الحر العاملي

504

وسائل الشيعة ( آل البيت )

من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة ، إنه ليس من شئ عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا إنه ليقوم صاحب الخمس فيقول : يا رب سل هؤلاء بما أبيحوا ( 2 ) . [ 12587 ] 9 - وبإسناده عن الريان بن الصلت قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام : ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى أرض في قطيعة لي وفي ثمن سمك وبردى وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة ؟ فكتب : يجب عليك فيه الخمس ، إن شاء الله تعالى . [ 12588 ] 10 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب : عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيها الخمس ؟ فكتب عليه السلام : الخمس في ذلك ، وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنما يبيع منه الشئ بمائة درهم أو خمسين درهما هل عليه الخمس ؟ فكتب أما ما اكل فلا ، وأما البيع فنعم هو كسائر الضياع . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .

--> ( 2 ) في الاستبصار : نكحوا ( هامش المخطوط ) . 9 - التهذيب 4 : 139 / 394 . 10 - مستطرفات السرائر : 100 / 28 . ( 1 ) يأتي في الحديثين 8 ، 9 من الباب 4 من أبواب الأنفال .